الشهيد الثاني

169

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الزوج ، أو من يحرم نكاحه عليها مؤبدا بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة وإن لم يكن مسلما إن لم يستحل المحارم كالمجوسي ( 1 ) . ( ويكفي ظن السلامة ) ، بل عدم الخوف على البضع ، أو العرض ( 2 ) بتركه ( 3 ) ، وإن لم يحصل الظن بها ، عملا بظاهر النص ( 4 ) ، وفاقا للمصنف في الدروس ، ومع الحاجة إليه يشترط في الوجوب عليها سفره معها ( 5 ) ، ولا يجب عليه إجابتها إليه تبرعا ، ولا بأجرة ، وله طلبها فتكون جزءا من استطاعتها ( 6 ) ، ولو ادعى الزوج الخوف عليها ، أو عدم أمانتها ( 7 ) وأنكرته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البينة ، ومع فقدهما ( 8 )